العلامة الحلي

502

قواعد الأحكام

والسفيه والشيخ الهرم ( 1 ) . الثاني : " المعقود له " ، وهو كل من يجب جهاده في حربي أو ذمي خارق للذمة ( 2 ) وسيأتي ( 3 ) البحث فيه . وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام ، أو لترفيه ( 4 ) الجند ، أو لترتيب أمورهم ، أو لقلتهم ، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم . الثالث : " العقد " وشرطه انتفاء المفسدة ، فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد . ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة ، فاللفظ كل ما يدل بالصريح ( 5 ) مثل " آمنتك " أو " أجرتك " أو " أنت في ذمة الإسلام " وما أشبهه ، وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه ، أما لو قال : " لا تخف " أو " لا بأس عليك " فإن انضم ( 6 ) إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا - على إشكال - إذ مفهومه ذلك . ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا ، أما لو رد لم ينعقد ، ولو قال الوالي : " آمنت من قصد التجارة " صح ، ولو قال غيره لم ينعقد ، فإن توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال .

--> ( 1 ) في ( ب ) : " والشيخ الهم " . ( 2 ) في ( أ ) : " خارق الذمة " . ( 3 ) يأتي في المطلب الأول من الفصل الثاني من هذا المقصد : ص 460 . ( 4 ) في ( ب ) : " أو لترفه الجند " . ( 5 ) في ( د ) : " بالتصريح " . ( 6 ) في ( أ ) : " أضم " .